26شرح عمدة الفقه - الراجحيعبد العزيز بن عبد الله الراجحي - ٠ هجريتصانيفحكم صوف الميتة وشعرها قال المؤلف ﵀: [وصوف الميتة وشعرها طاهر]. الصوف للغنم، والشعر للمعز وغيره، والوبر للإبل، والريش للطيور، فكل هذه طاهرة؛ لأنها لا تحلها الحياة، فإذا أخذت من الميتة فلا بأس.2 / 7نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي