شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
92

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

القاعدة الأولى: إذا حصل التلف من فعل مأذون، وفعل غير مأذون تعلق الضمان كاملًا بالفعل غير المأذون فيه (١). القاعدة الثانية: إذا حصل التلف بفعلين غير مأذون فيهما تنصّف الضمان عليهما، ولو كان أحد الفعلين ممن لا يجب الضمان عليه (٢). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - إذا زاد منفذ الحد على الجلدات الواجبة فالزيادة غير مأذون فيها. ٢ - إذا اقتص من الجاني في الطرف ثم جرحه فمات بالقصاص والجرح، فالقصاص مأذون فيه، والجرح غير مأذون فيه. ٣ - لو جرح حلال صيدًا، ثم رماه مُحرم فمات من الإصابتين، فإن فعل الحلال مأذون فيه، وفعل المحرم غير مأذون فيه. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: وفيه مطلبان: ١ - أمثلة اشتراك من لا ضمان عليه مع من يجب الضمان عليه. ٢ - أمثلة اشتراك من يجب الضمان عليهما.

(١) القواعد (١/ ٢١٢) والإنصاف مع الشرح (٢٦/ ٦٠). (٢) القواعد (١/ ٢١٢) والشرح مع الإنصاف (٢٥/ ٤٥ و٢١/ ٢٩٩).

1 / 93