88

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

٢ - إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف. المبحث الأول: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف: إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف فلا ضمان؛ لأنه صائل والصائل يجوز إتلافه من غير ضمان. المبحث الثاني: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف: إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف وجب الضمان؛ لأن التالف لم يحصل منه أذى يوجب إتلافه. * * * القاعدة السابعة والعشرون من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان لنفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. الشرح: البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - الضمان. ٤ - مناقشة إطلاق القاعدة. الموضع الأول: تحرير القاعدة: تضمنت هذه القاعدة قاعدتين.

1 / 89