79

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

١ - لو أن امرأة حلبت من لبنها ما يثبت به الرضاع المحرِّم وخلطته في شيء لا يظهر أثره فيه ثم أطعمته طفلًا في سن الرضاع، فعلى القول: بأنه كالمعدوم لا يثبت به التحريم وعلى أنه كالموجود يثبت به التحريم. ٢ - من حلف لا يشرب من لبن دابة معينة فوضع من لبنها في ماء، استهلك فيه فلم يبق له أثر فشربه. فعلى القول: بأنه في حكم المعدوم لا يحنث؛ لأنه لا وجود لهذا اللبن في الظاهر. وعلى القول: بأنه كالموجود يحنث؛ لأنه شرب مما حلف على عدم شربه. ٣ - لو خلط خمرًا في خل استهلك فيه ولم يظهر له أثر. فعلى القول: بأنه في حكم المعدوم لا يحد من شربه؛ لأنه لا وجود له حكمًا. وعلى القول: بأنه في حكم الموجود يحد؛ لأنه قد شرب الخمر حكمًا. ٤ - لو خلط زيته بزيت غيره. فعلى القول: بأنه في حكم المعدوم يضمنه من غير هذا الزيت المختلط. وعلى القول: بأن المستهلك في غيره في حكم الموجود يصبح هذا الزيت المختلط شركة بينهما على قدر ملكيهما. * * * القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع عن بذل شيء سُئِلَه فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ . هذا نوعان: أحدهما: أن يكون المطلوب إذنًا مجردًا، ويندرج تحته صور.

1 / 80