201

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فعلى أنه وال: لا يعزل نفسه، ولا ينعزل إلا بعزل أهل الحل والعقد ممن لهم حق التولية والعزل، وعلى أنه وكيل: له أن يعزل نفسه، كالوكيل. ولعل الأول: أظهر؛ لأن في عزل الحاكم نفسه مفاسد عظيمة يجب أن تتفادى بمنع عزله، ما دام قائمًا بحق الولاية. واللَّه أعلم. * * * القاعدة الثانية والستون فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل: المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل، هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه؟ على روايتين: وسواء في ذلك الوكيل، وغيره، والإذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن، إذا وجد بعده نهي لما يعلماه مخرج على الوكيل. الشرح: البحث في هذه القاعدة في أربعة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - نفوذ العزل قبل العلم به. ٤ - تصرف المعزول بعد العزل. الموضع الأولى: تحرير القاعدة: اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين. القاعدة الأولى: كل من ينعزل بمجرد العزل، لا يشترط علمه بالعزل (١).

(١) القواعد (١/ ٥١٢) والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٤٧٨).

1 / 202