175

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

١ - عتق الراهن للرهن على القول بنفوذه. ٢ - تصرف المشتري بالمبيع في مدة خيار البائع على القول: بأنه يسقط خيار البائع. ٣ - عتق البائع للمبيع في مدة خيار المجلس، على القول بنفوذه. ٤ - وطء العبد لزوجته المعتقة قبل علمها بالعتق ليسقط خيارها، على القول: بأنه يسقط به. ٥ - وقف المشتري للشقص، قبل طلب الشفيع ليسقط الشفعة. الموضع الثالث: حكم التصرف: وفيه ثلاثة مباحث: ١ - إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه. ٢ - إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به ولم يتملكه. ٣ - إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف لم يأخذ به صاحبه ولم يطالب به. المبحث الأول: إذا كان الحق الذي يسقطه التصرف قد طالب به صاحبه وتملكه: وفيه ثلاثة مطالب: ١ - أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق. ٢ - حكم الإقدام على هذا التصرف. ٣ - نفوذ التصرف. المطلب الأول: أمثلة التصرف الذي يسقط هذا الحق: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - التصرف بالشقص بعد الأخذ بالشفعة. ٢ - عتق الراهن للعبد المرهون. ٣ - عتق البائع للبيع في مدة الخيار المشروط للمشُتري. ٤ - تصرف المشتري بالمبيع في مدة الخيار المشروط للبائع.

1 / 176