163

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

التركة يملكها الورثة وتنتقل إلى ضمانهم بموت المورث ولو لم يبقضوها. ويبتدئ حول الأموال الزكوية بالنسبة لهم من حين الموت. المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة: من أمثلة هذه القاعدة: من احتطب حطبًا، أو جمع كلأ، أو جمع ماء في أوعية أو بركة فإنه يملكه بمجرد ذلك الفعل. المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة: من أمثلة هذه القاعدة. من اشترى سيارة موصوفة في الذمة، فعين له البائع سيارة بالصفات المتفق عليها، لم يتعين حقه فيها ولا يملكها بذلك قبل القبض. وقيل: يملكها وتنتقل إلى ضمانه بالإذن بالقبض ولو لم يقبضها القبض الفعلي. المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة: من احتطب حطبًا، أو جمع كلأ، أو حاز ماءً في أوعية فأدخل معه شريكًا، صار شريكًا له في ذلك حسب ما يتم الاتفاق عليه، ولو لم يقبض شيئًا من ذلك. المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة: من أمثلة هذه القاعدة. من احتطب حطبًا، أو جمع كلأً، أو حاز ماء، فوكل شخصًا في حفظه أو نقله، كان وكيلًا له في ذلك. الموضع الثالث: اعتبار القبض لانتقال الملك والضمان: وقد تقدم ذلك في القواعد والأمثلة. * * *

1 / 164