155

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - توقف صحة العقد على القبض (أثر عدم القبض على العقد).
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
اشتمل ما ذكر تحت هذه القاعدة على قاعدتين:
القاعدة الأولى: إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته لم يتوقف لزومه على القبض (١).
القاعدة الثانية: إذا كان القبض من تمام العقد لم يصح إلا بالقبض (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - الصداق فإنه يجب ويلزم بعقد النكاح ولو لم يقبض؛ لأن الصداق من موجبات العقد وليس من شروط صحته، لهذا يصح النكاح ولو لم يسم الصداق فيه.

(١) القواعد (١/ ٣٥٣) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ١٠٠).
(٢) القواعد (١/ ٣٥٣) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ٩٨).

1 / 156