148

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

المبحث الخامس: ما يترتب على القاعدة الخامسة: مما يترتب على هذه القاعدة: عدم ترتيب العقد لآثاره كنقل الملك في البيع، ونفوذ تصرف المشتري، واستحقاقه لنمائه. * * * القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بعقد فاسد. كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده. الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - العوض في الضمان. الموضع الأول: تحرير القاعدة: تضمنت هذه القاعدة قاعدتين: القاعدة الأولى: كل عقد يوجب صحيحه الضمان للعوض، يوجب فاسده الضمان له (١). القاعدة الثانية: كل عقد لا يوجب صحيحه الضمان للعوض لا يوجب فاسده الضمان له (٢).

(١) القواعد (١/ ٣٣٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧١٤). (٢) القواعد (١/ ٣٣٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧١٤).

1 / 149