139

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

المطلب العاشر: الضمان في القاعدة العاشرة: من قبض الحق لمصلحة مالكه فلا ضمان عليه، فالمودع لا يضمن الوديعة؛ لأنه قبضها لمصلحة مالكها بإذنه. المطلب الحادي عشر: الضمان في القاعدة الحادية عشرة: من قبض الحق لمصلحته ومصلحة مالكه على وجه التمليك لزمه ضمانه، فمن قبض سلعة بعقد فاسد ضمنها. المطلب الثاني عشر: الضمان في القاعدة الثانية عشرة: من قبض الحق لمصلحته ومصلحة مالكه لا على وجه التمليك لم يضمنه. فلو تلف الرهن عند المرتهن من غير تعد ولا تفريط لم يضمنه. المطلب الثالث عشر: الضمان في القاعدة الثالثة عشرة: من أتلف مالًا لغير معين وجب عليه ضمانه كمال المعين. فمتلف الزكاة يضمنها. المطلب الرابع عشر: الضمان في القاعدة الرابعة عشرة: من أتلف مالًا لا مالك له من الخلق، وجب عليه ضمانه كالمملوك للخلق. فمن أتلف شيئًا من صيد الحرم أو شجرة، وجب عليه ضمانه. * * * القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. أما التلف فيقبل قول كل أمين، إذا لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان. وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام. الأول: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول.

1 / 140