شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
123

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

٣ - إذا علق الطلاق على وصف فطلقت الزوجة قبل وجوده، ثم عادت إلى الزوجية بعقد جديد، كما لو قال لزوجته: إن كلمت فلانًا فأنت طالق، ثم طلقها قبل أن تكلمه، ثم تزوجها ثانية. فإن الصفة التي علق عليها الطلاق في النكاح السابق تعود عند من يرى ذلك. الموضع الثالث: رجوع الحكم برجوع الملك: وفيه مبحثان: ١ - رجوعه في القاعدة الأولى. ٢ - رجوعه في القاعدة الثانية. المبحث الأول: رجوع الحكم في القاعدة الأولى: إذا تعلق الحكم بالملك للعين مرة واحدة فزال الملك ثم رجع لم يرجع الحكم المتعلق بها. فمن أجر دارًا ثم خرجت عن ملكه قهرًا كما لو غصبت لم يرجع حكم الإجارة برجوع ملكيتها إليه مرة أخرى. المبحث الثاني: رجوع الحكم في القاعدة الثانية: إذا تعلق الحكم بالعين نفسها رجع إليها إذا عادت ملكيتها إلى مالكها بعد زوال ملكه عنها. فمن رهن دارًا فخرجت عن ملكه زال الرهن، فإذا عادت ملكيتها إليه عاد الرهن إليها. * * * القاعدة الحادية والأربعون إذا تعلق بالعين حق تعلقًا لازمًا، فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ .

1 / 124