شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة
الناشر
دار الثريا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
فقل له (١) إذا أقررت أنها عبادة، ودعوت الله ليلًا ونهارًا، خوفًا وطمعًا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيًا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول: نعم، فقل له: إذا علمت بقول الله تعالى: (فصل لربك وأنحر (وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول: نعم.
فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله فلابد أن يقر ويقول: نعم
وقل له أيضا (٢): المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا
ــ
(١) ... قوله: "فقل له. . . . . إلخ"، يعني إذا بينت أن الدعاء عبادة وأقر به فقل له: ألست تدعو الله تعالى في حاجة ثم تدعو في تلك الحاجة نفسها نبيًا أو غيره فهل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول: نعم لأن هذا لازم لا محالة، هذا بالنسبة للدعاء.
ثم إنتقل المؤلف -رحمه الله تعالى- إلى نوع آخر من العبادة وهو النحر قال:، فقل له: إذا علمت بقول الله تعالى: (فصل لربك وأنحر (وأطعت الله ونحرت له أهذا عبادة؟ فلابد أن يقول نعم فقد إعترف أن النحر لله تعالى عبادة وعلى هذا يكون صرفه لغير الله شركًا، قال المؤلف-﵀ مقررًا ذلك: " فقل له إذا نحرت لمخلوق. . . . إلخ" وهذا إلزام واضح لا محيد عنه.
(٢) قوله: "وقل له أيضًا: المشركون. . . .إلخ" إنتقل المؤلف إلى إلزام آخر سبقت الإشارة إليه وهو أن يسأل هذا المشبه هل كان المشركون يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلابد أن
1 / 67