شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة
الناشر
دار الثريا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
ومن بيانه في سنة رسول الله ﷺ: ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: "بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثره علينا، وأن لا تنازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان" (١) . وقال ﵊: "من رأى من أميره شيئًا فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتته جاهلية" (٢) وقال ﷺ: "من خلع يدًا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له" (٣) وقال: "أسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي" (٤) وقال ﵊: "على
المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (٥) متفق عليه. وقال عبد الله بن عمر ﵄: كنا مع النبي ﷺ في سفر فنزلنا منزلًا فنادى منادي رسول الله ﷺ الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله ﷺ فقال: إنه ما من نبي
(١) أخرجه البخاري / كتاب الفتن / باب قول النبي ﵊: "سترون بعدي امورًا تنكرونها"، ومسلم / كتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية. (٢) البخاري / كتاب الفتن / باب قول النبي ﵊: "سترون بعدي امورًا تنكرونها"، ومسلم / كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. (٣) رواه مسلم / كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. (٤) أخرجه البخاري / كتاب الأحكام / باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية. (٥) أخرجه البخاري / كتاب الأحكام / باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية، ومسلم / كتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.
1 / 126