شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة
الناشر
دار الثريا للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل (١) .
ــ
(١) ... تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف ﵀:
أولًا: لا أظن الشيخ ﵀ لا يرى العذر بالجهل اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، فهذا لا يعذر بالجهل وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلامًا أخر يدل على العذر بالجهل فقد سئل -رحمه الله تعالى- عما يقاتل عليه؟ فأجاب:
أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة؛ فالأربعة: إذا أقر بها، وتركها تهاونًا، فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فلا نكفره بتركها؛ والعلماء أختلفوا في كفر التارك لها كسلًا من غير جحود؛ ولا نكفر إلا ما أجمع ﵊ الصلاة والسلام العلماء كلهم، وهو: الشهادتان.
وأيضًا: نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، فنقول: أعداؤنا معنا على أنواع:
النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله، الذي أظهرناه للناس؛ واقر أيضًا: أن هذه الإعتقادات في الحجر، والشجر والبشر، الذي هو دين غالب الناس: أنه الشرك بالله الذين بعث الله رسوله ﷺ ينهى عنه، ويقاتل أهله، ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد، ولا تعلمه، ولا دخل فيه، ولا ترك الشرك، فهو كافر، نقاتله بكفره، لأنه عرف دين الرسول، فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول، ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك، ولا يزينه للناس.
1 / 35