شرح كتاب الحج من بلوغ المرام
الناشر
الدار العالمية للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
الإسكندرية - جمهورية مصر العربية
تصانيف
الحديث الثاني عشر
الحج الواجب في العمر مرة
وَعْنَهُ ﵁ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ» فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتهَا لَوَجَبَتْ، الحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» [رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ] (١).
- وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (٢).
الحديث يروى من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس، وسفيان روايته عن الزهري مضعفه، وقد روي من وجه آخر عن الزهري.
وأصله في مسلم من طريق الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ﵁ بنحوه.
فالحج الواجب مرة واحدة في العمر؛ لأن النبي خطب الصحابة وقال لهم: «إنَّ اللهَ كَتَب عَلَيْكُمُ الحَجَّ ...» والمؤلف عدل عن حديث أبي هريرة ﵁ والمخرج في الصحيح على حديث ابن عباس هذا، والنبي خطب فقال: «إنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ ...» لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...﴾ فقام الأقرع بن حابس فقال: ..... الحديث.
وفي الحديث:
١ - أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر وكذا العمرة على القول بوجوبها.
٢ - وفيه: إن الإنسان إذا حج أو اعتمر ثم جاوز الميقات لا يلزمه الإحرام.
(١) صحيح: رواه أبو داود (١٧٢١)، والنسائي (٥/ ١١١)، وابن ماجه (٢٨٨٦)، وأحمد (١/ ٢٥٥)، والحاكم (١/ ٤٤١)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. انظر تحفة الأشراف (٤/ ٤٢٩). (٢) أخرجه مسلم برقم (١٣٣٧).
1 / 53