النصوص التي فيها ذكر الكفر أو الشرك لأهل القبلة المراد بها الكفر والشرك الأصغر دون الأكبر
قال المؤلف ﵀: [وكذلك كلما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا].
أي: أن كلما جاء من النصوص مما فيه ذكر الكفر أو الشرك لأهل القبلة الموحدين فالمراد به الكفر والشرك الأصغر دون الأكبر، مثل (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) ومثل قوله ﷺ: (الرياء من الشرك) ومثل قوله ﷺ: (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت)، ومثل قوله ﷺ: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)، ومثل قوله ﷺ: (لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) ومثل كفر النعمة: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ [النحل:١١٢]، ومثل قوله ﷺ: (من قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما)، وما أشبه ذلك، فهذه النصوص التي فيها تسمية بعض الذنوب كفرًا أو شركًا وفاعلها موحد وهو من أهل القبلة فالمراد بها: أنه فعل شركًا أصغر أو كفرًا أصغر، وارتكب هذه الكبيرة العظيمة فيكون إيمانه ناقصًا وضعيفًا ولا يخرج به من الإسلام والإيمان، وتبقى أحكام الإسلام واسم الإيمان وجميع الأحكام ثابتة له إلا أنه ضعيف الإيمان وناقص الإيمان.
12 / 12