340

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

محقق

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

تصانيف

عطية ومن معها من النسوة (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ- بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي) الغسلة (الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ).
واختلف في كيفية جعله في الغسلة الأخيرة؛ فقيل يجعل في ماء، ويصب عليه في آخر غسله، وهو ظاهر الحديث (^١)، وقيل: إذا كمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين (^٢)، وقد ورد في رواية النسائي بلفظ: "واجعلن في آخر ذلك كافورًا" (^٣) (فَإِذَا فَرَغْتُنَّ) من غسلها (فَآذِنَّنِي قَالَتْ) أم عطية ﵂ (^٤) (فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ) إزاره (فَقَال أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ) أي: اجعلنه ملاصقًا لبشرته
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀:
١٢٥٩ - وَعن أَيُّوبَ، عن حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ -رضى الله عنهما- بِنَحْوِهِ، وَقَالَتْ: إِنَّهُ قَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ-». قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها -، وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ (^٥).

-
قَالَ الشَّارِحُ ﵀:
(وَعن أَيُّوبَ) أي: بالإسناد السابق (عن حَفْصَةَ) بنت سيرين (عن أُمِّ عَطِيَّةَ) ﵂ (بِنَحْوِهِ) بنحو الحديث الأول (وَقَالَتْ) بالواو، وفي رواية قالت بدونها (إِنَّهُ قَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ-» ذلك (قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ) ﵂ (وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا) أي: شعر رأسها؛ فهو مجاز المجاورة، أو على تقدير المضاف (ثَلَاثَةَ قُرُونٍ)

(^١) المغني (٢/ ١٦٧)، والمحيط البرهاني (٢/ ١٥٧)، والمجموع (٥/ ١٢٨) والاستذكار (٣/ ٧).
(^٢) الاستذكار (٣/ ٧)، وفتح الباري (٣/ ١٣٢).
(^٣) سنن النسائي الكبرى، كتاب الجنائز، باب الإشعار (٢/ ٤٠٩)، (٢٠٣٢).
(^٤) [ل] سقط من ب.
(^٥) صحيح البخاري، كتاب الجنائز باب، باب يجعل الكافور في آخره (٢/ ٧٤)، (١٢٥٨_ ١٢٥٩) *صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت (٢/ ٦٤٦)، (٩٣٩).

1 / 336