نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز
محقق
شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)
تصانيف
بحضرته فلم يحمد، فقال: كيف تقول إذا أعطست؟ قال: الحمد لله، فقال له: يرحمك الله (^١)، وهو وجوابه سنة على الكفاية؛ خلافًا للبعض، فقد قال مالك: "ومن عطس في الصلاة حمد في نفسه"، وخالفه سحنون فقال: "ولا في نفسه (^٢) "، وقد ذكر بعض ما يتعلق به رد السلام.
(وَنَهَانَا عَنْ سبع) وقد سقط في رواية لفظ سبع (^٣)، (آنِيَةِ الْفِضَّةِ) وعلى تقدير وجود سبع يجوز في الآنية الجر والرفع، أما الجر: فعلى أنه بدل من سبع، وأما الرفع (^٤): فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: أحدها آنية الفضة، والنهي فيه نهي تحريم، وكذلك آنية الذهب بل هي أشد.
[٨٤ أ/ص]
قال أصحابنا: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء (^٥)؛ لما في حديث حذيفة / ﵃ عند الجماعة: "ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. . . الحديث (^٦) "، وقالوا: وعلى هذا المجمرة، والملعقة، والمدهن، والمكحلة، والميل، والمرآة. . . ونحو ذلك، فيستوى في ذلك الرجال والنساء لعموم النهي، والحكمة مشتركة، وهي السرف، والخيلاء، وعليه الإجماع، ويجوز الشرب في الإناء المفضض، والجلوس على السرير المفضض-إذا كان يتقي موضع الفضة، أي: يتقي فمه، وقيل: يتقي أخذه باليد، وقال أبو يوسف: يُكره، وقول محمد مضطرب، ويجوز التجمل بالأواني من الذهب والفضة بشرط أن لا يريد به التفاخر والتكاثر؛ لأن فيه إظهار نعم الله تعالى (^٧).
(^١): عمدة القاري (٨/ ١١) (^٢): المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار صادر، بيروت (١/ ١٠٠). (^٣) إرشاد الساري (٢/ ٣٧٥). (^٤) سقط في ب (فعلى أنه بدل من سبع وأما الرفع) (^٥) الهداية شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، المكتبة الإسلامية (٤/ ٧٨). (^٦) صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض (٧/ ٧٧) (٥٤٢٦) وصحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء (٣/ ١٦٣٨) (٢٠٦٧). (^٧): الهداية شرح بداية المبتدي، (٤/ ٧٨ - ٧٩).
1 / 194