103شرح القواعد الفقهيةأحمد الزرقا - ١٣٥٧ هجريالناشردار القلمالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ ممكان النشردمشق - سورياتصانيفمَا رجحوه بِاجْتِهَاد مِنْهُ، وَلَو فعل لَا يقبل مِنْهُ، لِأَنَّهُ اجْتِهَاد فِي مورد النَّص، وَالنَّص لَا مساغ للِاجْتِهَاد فِي مورده.وَإِذا صَحَّ مَا ذَكرْنَاهُ يكون المُرَاد بِالنَّصِّ هَا هُنَا هُوَ الْمَنْقُول فِي كتب الْمَذْهَب. لَا مَا سبق.1 / 150نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي