شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني ت. 912 هجري
86

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محقق

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

الناشر

دار العاصمة

رقم الإصدار

١٤٢٥هـ

سنة النشر

٢٠٠٤م

تصانيف

والسببُ الرابعُ خاصٌ بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام١ فـ[إنه] ٢ إذا لم يُخلّف المسلمُ من يرثُ بشيء من تلك الأسباب الثلاثةِ السابقة٣ وهي: النكاح، والولاءُ، والقرابةُ أو خلّف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ولكنه لم يستغرق التركة فَتَرِكَتُه كلُّها في الصورة الأولى٤، أو باقيها / [٦٣/٣ أ] في الصورة الثانية٥ تُصرف لبيت المال٦ إرثًا للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه٧.

١ هذا هو السبب الرابع من أسباب الإرث، وقد اختلف العلماء في اعتباره سببًا، وعدّه المصنف من أسباب الإرث تبعًا للشافعية في الأصح المشهور عندهم (الوجيز في فقه الإمام الشافعي ١/٢٦٠، وروضة الطالبين ٦/٣، والنجم الوهاج خ٣/١١٥) . ٢ سقطت من: (د) . ٣ أي الأسباب المتفق عليها. ٤ أي في صورة ما إذا لم يخلف من يرث بأحد الأسباب الثلاثة. ٥ أي في صورة ما إذا خلف وارثًا، ولكنه لم يستغرق التركة. ٦ البيت معروف، وهو: الدار، والقصر. (لسان العرب ٢/١٤) . وبيت المال في الاصطلاح: المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية إلى أن تصرف في وجوهها. والمقصود بالمال العام هو: كل ما ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعًا. فبيت المال عبارة عن الجهة، لا عن المكان. (الأحكام السلطانية للماوردي ٢٤٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٥١) . ٧ الحاوي الكبير ١٠/٢٣٢، والمهذب ٢/٤٠، وروضة الطالبين ٦/٣.

1 / 100