شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني ت. 912 هجري
75

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محقق

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

الناشر

دار العاصمة

رقم الإصدار

١٤٢٥هـ

سنة النشر

٢٠٠٤م

تصانيف

وتُصْرَف من ثُلثِ الباقي إجماعًا١؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ٢. فلو كان الدينُ مستغرقًا للتركة تعطلت الوصيةُ٣، إلاّ أن يُبرئَ مستحقُ الدين، أو يتبرع متبرعٌ بقضائه٤. والمراد [بالأجنبي] ٥: غير الوارث، وإن كان قريبًا ممن لا يرث. واحترز به عن الوارث فإن الوصية له وإن كانت بأقلَّ متموّل متوقفةٌ على إجازة باقي الورثة٦. ثم الإرثُ٧ بعد الوصية، وهو آخرُ الأنواع الخمسة.

١ راجع: رد المحتار ٦/٧٦١، والقوانين الفقهية ٣٨١، والأم ٤/١٠٦، والإجماع لابن المنذر٨١، والمحرر في الفقه الشافعي خ١١٠، والتدريب للبلقيني خ٨٩، وتلخيص الحبير ٣/٩٥، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٧٠، والمغني ٨/٣٩٦. ٢ سورة النساء: ١٢. ٣ لتقديم الدين عليها كما سبق. ٤ النجم الوهاج خ٣/١١٣. ٥ في (د): الأجنبي. ٦ بالإجماع. (راجع: الأم ٤/١٠٦، واختلاف العلماء للمروزي ٢٣٣، والإجماع لابن المنذر٨١، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٧٠) . ٧ يراجع: المهذب ٢/٣٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٥، والكفاية في الفرائض خ٢، والعزيز شرح الوجيز خ٦/٤٤٥، والمحرر في فقه الشافعية خ١١٠، وروضة الطالبين ٦/٣، وشرح الحاوي للقونوي خ٣/٢، وتدريب البلقيني خ٨٩، وشرح الجعبرية لابن المجدي خ٢٢، ومختصر ابن المجدي خ٥، والإنصاف ٣/٣٦٥.

1 / 89