شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

سبط المارديني ت. 912 هجري
71

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

محقق

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

الناشر

دار العاصمة

رقم الإصدار

١٤٢٥هـ

سنة النشر

٢٠٠٤م

تصانيف

والعبد. فلو كانت ناشزًا، أو كان الزوج مفلسًا فتكفينها في مالها؛ فلا تستثنى. وكثيرًا ما يعبِّر العلماء عن مؤن التجهيز كلّها بالتكفين كما فعل المصنف١، لأن الشيء قد يُسمَّى باسم جزئه المقصود، أو باسم جزئه الأعظم، كما يقال: الحجُ عرفة [قال البخاري] ٢: قال سفيان: أجر القبر، والغسل هو من الكفن٣.

=الزوجة، وما يلحق به يشبه كسوتها، ونفقتها في حال حياتها فوجب عليه كما وجبت عليه النفقة مع يسرها؛ لأن الزوجية باقية حيت بعد الوفاة؛ لبقاء آثارها كالمحرمية، وثُبوت النسب. وذهب محمد بن الحسن من الحنفية، والحنابلة، والمالكية في المشهور، وقول للشافعي إلى أن تجهيز الزوجة لا يحب على زوجها حال حياته، ولا في تركته بعد مماته، سواء كانت موسرة، أو معسرة. ودليلهم: أن الزوجية التي هي سبب النفقة، والكسوة قد انقطعت بالموت فصار كالأجنبي. (بدائع الصنائع ١/٣٠٨، وشرح السراجية ٢٩، وعقد الجواهر الثمينة ١/٢٦٠، وكتاب التدريب للبلقيني خ٨٩، والنجم الوهاج للدميري خ٣/١١٢، ومغني المحتاج ٣/٣، والإفصاح عن معاني الصحاح ١/١٨٥، والإنصاف ٢/٥١٠) . ١ لكنّ المصنف ﵀ عبّر بمؤن التجهيز. ٢ في (د): وفي البخاري. ٣ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال ١/٣٨٧. ومعنى قوله: (من الكفن) أي في أنه من رأس المال. (فتح الباري ٣/١٦٩) . وسفيان هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، حافظ، بارع في الفقه، والحديث، والزهد، وقول الحق، ولد بالكوفة سنة ٩٧هـ، وتوفي بالبصرة سنة ١٦١هـ. (تهذيب الأسماء واللغات ١/٢٢٢، والتقريب ٢٤٤، وشذرات الذهب ٢/٢٧٤) .

1 / 85