شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
محقق
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
الناشر
دار العاصمة
رقم الإصدار
١٤٢٥هـ
سنة النشر
٢٠٠٤م
تصانيف
ووجوب تقديم مؤن التجهيز على الديون [المرسلة] ١ لقوله [﵊] ٢ في المحرِم الذي وقصته ناقته: "كفّنوه في [ثوبيه] ٣". متفق عليه٤.
ولم يستفصل ﷺ هل عليه دينٌ، أم لا؟
ولأن الحيَّ إذا أفلس يترك له دَسْتُ٥ [ثياب] ٦ يليق به، وقوتُ يوم القسمة له، ولمن تلزمه نفقته [فالميت] ٧ أولى أن يقدم بما يحتاج إليه في ستره، ومواراته.
وتُستثنى الزوجةُ/ [٦٢/٢ أ] فعلى الزوج تكفينُها٨ وإن كانت موسرةً -في الأصحّ-٩، لأن عليه نفقَتها في حياتها، فأشبهتِ القريبَ،
_________
١ سقطت من: (د) .
٢ في (د): ﷺ.
٣ في (د): ثوبه.
٤ أحرجه البخاري عن ابن عباس- ﵁ في كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم ٢/٣٨٥ (١٢٦٦)، ومسلم عنه أيضًا في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢/٨٦٥ (١٢٠٦) .
٥ الدَّسْت: اللباس، وهو ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه. (المعجم الوسيط، باب الدال ١/٢٨٢، ومعجم متن اللغة، باب الدال ٢/٤٠٨، والهادي إلى لغة العرب ٢/٣٣) .
٦ في (د): ثوب.
٧ في (د): والميت.
٨ يراجع: تدريب البلقيني خ٨٩، والنجم الوهاج خ٣/١١٣، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ٩، ومختصر ابن المجدي خ٥.
٩ عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ورواية عن مالك. ودليلهم: أن كفن=
1 / 84