شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
محقق
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
الناشر
دار العاصمة
رقم الإصدار
١٤٢٥هـ
سنة النشر
٢٠٠٤م
تصانيف
كثيرة؛ فلأجل ذلك جمعها، وأشار إليها بكاف التشبيه١ فقال: كالمرهون٢، وصورته: أن تكون التركة عينًا مرهونة بدين٣ على الميت، فيُقضى منها دينه مقدمًا على الكفن، وسائر الحقوق.
وكالعبدِ الجاني المتعلق برقبته مالٌ عوضًا عن جناية جناها٤، كما إذا قتل نفسًا، أو قَطَع طرفًا، خطأً، أو شبهَ عمد، أو عمدًا لا قصاص فيه، أو فيه قصاصٌ ولكن عفا مستحق القصاص على مال. أو أتلف مالَ إنسانٍ بغير
_________
١ أي أن ما ذكره المصنف من الصور على سبيل التمثيل، لا الحصر.
٢ الرهن لغة: الثبوت، والدوام، يقال: ماء راهن، أي راكد، ودائم. ويأتي بمعنى الحبس، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر:٣٨]، (لسان العرب ١٣/١٨٩) واصطلاحًا: عرفه الحنفية لأنه: حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه. (رد المحتار ٦/٤٧٨) وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه توثق به في دين. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ٢/٤٠٩) . وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن عليه. (تحرير ألفاظ التنبيه ١٩٣، ومغني المحتاج ١٢/١٢١)، وعرفه الحنابلة بأنه: المال الذب يجعل وثيقة بالدير ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه. (المطلع على أبواب المقنع ٢٤٧) . والرهن مشروع بالكتاب، والسمة، والإجماع. (الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢/٢١) .
٣ الدين لغة: القرض، وثمن البيع، وكل شيء غير حاضر. وجمعه: ديون، وأديُن. (لسان العرب ١٣/١٦٦) .
٤ الجناية لغة: اسم لما يكتسب من الشر، وهي الذنب، والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب، أو القصاص في الدنيا والآخرة. مأخوذة من جني الثمر وهو: أخذه، وتناوله من شجره (لسان العرب ١٤/١٥٤) .
واصطلاحًا: كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس، أو غيرها. فهي عامة في كل محرم أوقعه الإنسان، سواء بالفعل أو الترك، لكن أكثر الفقهاء تعارفوا على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على الإنسان نفسه أو أطرافه. (التعريفات ٨٣، والمغني مع الشرح ٩/٣١٩) .
1 / 80