شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
محقق
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
الناشر
دار العاصمة
رقم الإصدار
١٤٢٥هـ
سنة النشر
٢٠٠٤م
تصانيف
لمعرفة قدر ما يجب/ [٦١/١ب] لكل ذي حق في التركة. هكذا عرفه ابنُ عرفة المالكي١، وتابعه المصنفُ، وغيرُه٢. فحقيقته مركبةٌ من الفقه المتعلق بالإرث، ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة.
وموضوعُه: التركات٣ وفاقًا لابن غرفة،..........................
_________
=يطلق الفرض أيضًا على ما يؤخذ من غير عوض، كما في قولهم: لا أصبت منها فرضًا، ولا قرضًا، أي عطاءً.
ولما كان علم الفرائص مشتملًا على هذه المعاني؛ لما فيه من السهام المقدرة، والمقادير المقتطعة، والعطاء المجرد، وتبيين الله تعالى لكل وارث نصيبه، وإحلاله، وإنزاله سمي بذلك. (لسان العرب٧/٢٠٢، والمعجم الوسيط ٢/٦٨٩، ومغني المحتاج ٣/٢) .
١ هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الوَرْغمي -نسبة لورغمة قرية من أفريقية- التونسي المالكي، شيخ الإسلام بالمغرب، إمام، علاّمة، ولد بتونس سنة ٧١٦هـ، وكان رأسًا في العبادة، والزهد، والورع. له المبسوط في المذهب ومختصر فرائص الحوفي. توفي سنة ٨٠٣هـ. (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ١٢/٣٣١، والضوء اللامع ٩/٢٤٠، وشذرات المذهب٩/٦٢) .
٢ انظر حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ٢/٦٨٧، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ ٥. وعرف الحنفية الفرائض بأنها: الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها. (طلبة الطلبة ٣٣٧) .
وعرفها لعض المالكية بأنها: علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. (حاشية الدسوقي ٤/٤٥٦) .
وعرفها الشافعية بأنها: نصيب مقدر شرعًا للوارث. (مغني المحتاج ٣/٢) .
وعرفها الحنابلة بأنها: معرفة الورثة، وحقوقهم من التركة. (الإنصاف ٧/٣٠٣) .
٣ لأنه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية، أي التي تلحقها بذاتها، لا بواسطة أمر خارج عنها،=
1 / 75