شرح حديث ابن عباس في الفرائض

عبد المحسن بن محمد المنيف ت. غير معلوم
50

شرح حديث ابن عباس في الفرائض

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة الخامسة والثلاثون. العدد الواحد والعشرون بعد المائة. (١٤٢٤هـ) / ٢٠٠٤م

تصانيف

الخاتمة قد انتهيت، ولله الحمد، والمنة من هذا البحث الذي هو: بعنوان شرح حديث عبد الله بن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " رواية ودراية. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا وقد توصلت في البحث إلى ما يأتي:- ١- أن الفرائض في اللغة جمع فريضة مأخوذة من الفرض له معان كثيرة منها الحز والقطع. ٢- الفرائض في الاصطلاح فقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. ٣- تتركز أهمية علم الفرائض في أن الله ﷿ تولى قسمة الفرائض بنفسه فلم يكلها إلى ملك مقرب، ولا إلى مرسل؛ وذلك في ثلاث آيات من كتابه. ٤- الإرث ينقسم إلى إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب. ٥- لفظ الحديث المشهور هو ما صدرت به عنوان البحث وقد أخرجه البخاري ومسلم وله لفظ آخر وهو " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر " وقد أخرجه مسلم. ٦- معنى الحديث باختصار: اعطوا الفرائض المقدرة لمن سماها الله لهم فما بقي بعد هذه الفروض فيستحقه أقرب رجل ذكر. ٧- تلخص عندي ثلاث حكم في تقييد الرجل بكونه ذكرا. أ - أنه لما كان الرجل يطلق في مقابلة المرأة، والصبي جاءت الصفة لبيان أنه في مقابلة المرأة، وأنه لا فرق بين الصبي والبالغ. ب - أنه قد يطلق الرجل ويراد به الشخص، فيدخل في مضمونه المرأة فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال، ويخلصه للذكر دون الإناث.

1 / 142