٦٣ - وَعَن أنس بن مَالك قَالَ: " كَانَ رَسُول الله يتَوَضَّأ بِالْمدِّ ويغتسل بالصاع إِلَى خَمْسَة أَمْدَاد " مُتَّفق عَلَيْهِ.
ثم ذكر هذا الحديث في مقدار الماء الذي يتوضأ به الرسول ﷺ والذي يغتسل منه فقال كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد يعني الصاع أربعة أمداد فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وربما زاد على الصاع مدا خامسا فيكون خمسة أمداد وهذا أكثر ما جاء عنه ﷺ وأقل ما جاء عنه ﷺ الحديث الذي سبق أن تقدم أنه توضأ بثلثي المد فهذا فيه ذكر المد وذكر الصاع وزيادة مد خامس في الاغتسال وسبق أن مر أنه توضأ بثلثي المد والحديث لابد فيه من استيعاب أعضاء الوضوء مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو مستحب.
1 / 70