٢٠ - وَعَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي ﵁ قَالَ: " قلت يَا رَسُول الله إِنَّا بِأَرْض قوم أهل كتاب أفنأكل فِي آنيتهم؟ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَن لَا تَجدوا غَيرهَا فاغسلوها ثمَّ كلوا فِيهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
ثم ذكر حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر ﵁ أنه سأل النبي ﷺ قال إنَّا نكون بأرض كتاب أفنأكل في آنيتهم أو نشرب في آنيتهم فالرسول ﷺ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها واستعملوها يعني معناه أنهم إذا كان عندهم غيرها يستعملون ذلك الغير وأما إن احتاجوا إلى آنيتهم المستعملة التي يستعملونها فإنهم يغسلونها قبل أن يستعملوها لأنهم يضعون فيها الخمر ويضعون فيها لحوم الخنازير ولأنهم يستحلون ذلك وهي أشياء نجسة فتغسل إذا كانت مما يستعمل وأما الأشياء التي لا يستعملونها ولاسيما التي تخرج من المصانع وهي نظيفة فالناس يستعملونها بدون غسل وإنما إذا كانوا في بلد الكفار وليس عندهم
آنية يستعملونها واستعاروا منهم شيئا من آنيتهم واستعملوها فإنهم يغسلونها قبل استعمالها ويباح لهم عند ذلك استعمالها.
1 / 29