القاعدة الخامسة
الخامسة: أن لفظ الظاهر صار فيه إجمال واشتراك، فإذا قيل: هل ظاهر النصوص مراد أو ليس مرادًا؟
قيل: إن قصد بالظاهر المعنى اللائق بالله ﷾ فإن ظاهر النصوص مراد، وإن قصد بالظاهر التشبيه فإن هذا المعنى يعلم أن الرب سبحانه منزه عنه، ولكن لا يسلم ولا يجوز أن يجعل هذا المعنى الباطل هو ظاهر النصوص؛ لأنه يلزم منه أن يكون ظاهر القرآن كفرًا، وهذا مما ينزه كتاب الله ﷾ عنه.
22 / 7