262

شرح العقيدة الواسطية للعثيمين

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

السادسة

سنة النشر

١٤٢١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرط، أي: فجزاؤه جهنم خالدًا فيها إن جازاه.
وفي هذا نظر، أي فائدة في قوله: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، ما دام المعنى إن جازاه؟! فنحن الآن نسأل: إذا جازاه، فهل هذا جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم، فمعناه أنه صار خالدًا في النار، فتعود المشكلة مرة أخرى، ولا نتخلص.
فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض.
الوجه الرابع: أن هذا سبب، ولكن إذا وجد مانع، لم ينفذ السبب، كما نقول: القرابة سبب للإرث، فإذا كان القريب رقيقًا، لم يرث، لوجود المانع وهو الرق.
ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخر، وهو: ما الفائدة من هذا الوعيد؟
فنقول: الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمنًا متعمدًا قد فعل السبب الذي يخلد به في النار، وحينئذ يكون وجود المانع محتملًا، قد يوجد، وقد لا يوجد، فهو على خطر جدًا، ولهذا قال النبي ﷺ: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا" (١). فإذا أصاب دمًا حرامًا والعياذ بالله، فإنه قد يضيق بدينه

(١) رواه البخاري (٦٨٦٢) في كتاب الديات عن ابن عمر ﵁، باب قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا﴾

1 / 264