آداب الزفاف في السنة المطهرة

ناصر الدين الألباني ت. 1420 هجري
35

آداب الزفاف في السنة المطهرة

الناشر

دار السلام

رقم الإصدار

الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ

تصانيف

١٦- ما يحل له من الحائض: ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث: الأول: قوله ﷺ: " ... اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ١.

= "خلاصة البدر المنير" وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه فقال أبو داود في "المسائل" ٢٦: "سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه! قلت: يعني هذا قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة. [قلت]: فدينار أو نصف دينار: قال: كيف شاء" وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في "النيل" ١/٢٤٤ وقواه. ١ أي: الجماع. قال الأزهري: =

1 / 123