إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
المهذب" (٦/ ٣٥٥).
مسألة: من أدركه الفجر وهو جُنُب، فهل يصح صومه؟
ذهب الجمهور إلى صحة صومه؛ لحديث عائشة، وأم سلمة ﵄، أن النبي ﷺ كان يصبح جُنُبًا من جماع، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. (^١)
وقد كان هناك خلاف في زمن التابعين، ثم استقر الإجماع على صحة الصوم كما جزم بذلك النووي، وسبب الخلاف هو حديث أبي هريرة ﵁، في "الصحيحين" (^٢) أنه كان يفتي يقول: «من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له».
وجاء عند النسائي (^٣)، وغيره أنه رفعه إلى النبي ﷺ، ودخل عليه عبدالرحمن بن الحارث بعد أن سمع حديث عائشة، وأم سلمة ﵄، فأخبره بحديثهما، فقال أبو هريرة ﵁: أهما قالتاه لك؟! قال: نعم. قال أبو هريرة: هما أعلم. ثم أخبره أنه لم يسمعه من النبي ﷺ، وإنما سمعه من الفضل بن عباس، ورجع عن فُتْياه.
وأما حديث الفضل بن عباس: فمنهم من حمله على أن الأمر بالغسل قبل الفجر للإرشاد.
قال الحافظ ﵀: ويعكر عليه التصريح في كثير من طرق الحديث بالأمر
(^١) أخرجه البخاري (١٩٣١) (١٩٣٢)، ومسلم (١١٠٩). (^٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٢٥)، ومسلم برقم (١١٠٩). (^٣) انظر "السنن الكبرى" (٢/ ١٧٦ - ١٧٧).
1 / 98