إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
أن يقضي حكاه ابن التين. اهـ
والصواب أنه لا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وقوله ﴿وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب:٥].
وَأَلْحَقَ الحنابلة والشافعية، وغيرهم بهذه المسألة ما لو دخل الغبار إلى حلقه من غير قصد، وكذا نخالة الدقيق وما أشبه ذلك.
انظر: "المغني" (٣/ ٢٢)، "الفتح" (٤/ ١٨٤)، "الإنصاف" (٣/ ٢٧٦) "الحاوي" (٣/ ٤١٩)، "المجموع" (٦/ ٣٢٧).
مسألة: من أكل، أو شرب، أو جامع جاهلًا بالتحريم؟
المشهور عند الحنابلة أنه يعد مفطرًا وإن كان جاهلًا؛ لأن النبي ﷺ مر بالذي يحتجم فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (^١)، ولم يكن يعلم أن ذلك منهي عنه.
وذهب بعض الحنابلة كأبي الخطاب والمجد ابن تيمية، وجزم به الشيرازي في "المهذب" إلى أنه لا يعد مفطرًا، ويعذر بجهله، واستدلوا بحديث عدي بن حاتم ﵁، عند أن نزل قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة:١٨٧]، فأخذ عقالًا أبيض وعقالًا أسود فلم يزل يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فقال النبي ﷺ: «إن وِسَادك لعريض! إنما هو سواد الليل وبياض النهار» (^٢)، متفق عليه.
_________
(^١) سيأتي تخريجه إن شاء الله.
(^٢) أخرجه البخاري برقم (١٩١٦)، ومسلم برقم (١٠٩٠).
1 / 87