إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
وقيل: هو ما يخرج إلى الفم من الطعام والشراب، والجمع (أقلاس). انظر "لسان العرب".
وأما حُكْمُه: فإذا خرج ثم عاد بغير اختياره لم يفطره، وإذا ابتلعه عمدًا؛ فإنه يفطر، وقد نص عليه أحمد، ثم ابن حزم رحمة الله عليهما.
انظر: "المغني" (٣/ ١٧)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٧٧)، "المحلى" (٧٥٣).
مسألة: هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة؟
قال النووي ﵀ في "المجموع" (٦/ ٣٢٧): قال المتولي وغيره: إن تمضمض الصائم لزمه مَجُّ الماء، ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوه بلا خلاف. قال المتولي: لأن في ذلك مشقة. قال: ولأنه لا يبقى في الفم بعد المَجِّ إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع؛ إذ لو انفصلت لخرجت في المج، والله تعالى أعلم. اهـ
قلتُ: ولو كان يلزمه التنشيف لأمر بذلك النبي ﷺ؛ لعموم البلوى به وحاجة الناس إليه؛ فهذا يدل على ما ذكره المتولي، والله أعلم.
مسألة: لو استاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء فابتلعه؟
قال النووي ﵀: يفطر بلا خلاف، صرح به الفوراني، وغيره. اهـ
انظر: "المجموع" (٦/ ٣١٨).
والمقصود بالرطوبة هو السائل الذي يخرج من السواك عند أن يكون رطبًا ويكون حارًّا، وإنما جزم النووي ﵀ بأنه يفطر؛ لكونه يمكن التحرز منه.
1 / 84