إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
مسألة: هل يعد ابتلاع النُّخَامة مفطرًا؟
لها حالان:
الأولى: ألَّا تصل إلى الفم وإلى حده الظاهر، بل تنزل من دماغه فتذهب إلى جوفه؛ فلا تعد مفطرة.
قال النووي ﵀: قال أصحابنا: النخامة إن لم تحصل في الحد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق. اهـ
الثانية: أن تصل إلى الفم، ثم يبتلعها، ففيه قولان:
١ - المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية أنه يفطر.
قال النووي ﵀: وبه قطع الجمهور، يعني جمهور أصحابه. وقال به خليل من المالكية. وهذا ظاهر ترجيح الإمام ابن باز ﵀؛ حيث قال: ولا يجوز للصائم بلعها؛ لإمكان التحرز منها، وليس مثل الريق.
٢ - رواية عند أحمد نصرها ابن عقيل الحنبلي، وهو وجه شاذٌّ عند الشافعية أنه لا يعد مفطرًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وهو ترجيح شيخنا مقبل، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلًا ولا شربًا.
وهذا القول هو الراجح، والله أعلم؛ لأنَّ الأصل صحة الصوم، ولا يحكم بفساد الصوم إلا بدليل صحيح صريح، وبالله التوفيق.
انظر "المغني" (٣/ ١٧)، "المجموع" (٦/ ٣١٨ - ٣١٩)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٧٦)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، "فتاوى رمضان" (٢/ ٥٢٦)، "الموسوعة الفقهية"
1 / 79