قال ابن حزم ﵀: وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه، وهذا لا شيء؛ لأن كراهة ما لم يأتِ قرآن، ولا سنة بكراهته خطأ، وهم لا يكرهون المضمضة، ولا فرق بينهما. اهـ
قال المرداوي ﵀: إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقصِ بالبصق أفطر؛ لتفريطه على الصحيح من المذهب. اهـ
قال ابن حزم ﵀: ولا ينقض الصوم مضغ طعام، أو ذوقه ما لم يتعمد بلعه.
انظر: "المغني" (٣/ ١٩)، "المجموع" (٦/ ٣٥٤)، "الإنصاف" (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٣٠ - ٤٣١)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٧٨)، "المحلى" (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١) رقم المسألة (٧٥٣).
تنبيه:
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أنه ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق. اهـ
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: وهو واضح؛ لأنه أحيانًا يصل الطعم إلى الحلق، لكن لا يبتلعه ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر، ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك. اهـ
انظر: "الشرح الممتع" (٦/ ٤٣١).