إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
77

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

قال ابن حزم ﵀: وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه، وهذا لا شيء؛ لأن كراهة ما لم يأتِ قرآن، ولا سنة بكراهته خطأ، وهم لا يكرهون المضمضة، ولا فرق بينهما. اهـ قال المرداوي ﵀: إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقصِ بالبصق أفطر؛ لتفريطه على الصحيح من المذهب. اهـ قال ابن حزم ﵀: ولا ينقض الصوم مضغ طعام، أو ذوقه ما لم يتعمد بلعه. انظر: "المغني" (٣/ ١٩)، "المجموع" (٦/ ٣٥٤)، "الإنصاف" (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٣٠ - ٤٣١)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٧٨)، "المحلى" (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١) رقم المسألة (٧٥٣). تنبيه: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أنه ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق. اهـ قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: وهو واضح؛ لأنه أحيانًا يصل الطعم إلى الحلق، لكن لا يبتلعه ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر، ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك. اهـ انظر: "الشرح الممتع" (٦/ ٤٣١).

1 / 77