إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِمُبْطِلاتِ الصِّيَامِ
مسألة: ويبطل الصيام بالأكل والشرب والجماع، بالكتاب والسنة والإجماع
أما من الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧].
أما دلالة السنة: فقوله ﷺ فيما يرويه عن ربه: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» متفق عليه عن أبي هريرة ﵁. (^١)
وأما الإجماع: فقد نقله جمع من العلماء كابن حزم وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم.
انظر: "المغني" (٣/ ١٤)، "المجموع" (٦/ ٣١٣)، "المحلى" (٧٣٣).
تنبيه:
الأكل والشرب الذي يُفطِّر بالإجماع هو الذي يتغذى به، وأما ما لا يتغذى به، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، كالحسن بن صالح، وصح عن أبي طلحة الأنصاري ﵁، أنه كان يأكل البَرَدَ في الصوم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب. (^٢)
(^١) أخرجه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١) (١٦٤)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (١٠٢٢) بإسناد صحيح.
1 / 73