إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
70

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

مسألة: إذا نسي الصائم فأكل أو شرب؟ في المسألة قولان: الأول: أنه لا يفطر وصومه تام، وهو قول الجمهور، وأحمد، والشافعي. واستدلوا بما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب:٥]. ٢ - قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦]. ٣ - قوله ﷺ: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتى الخطأ، والنسيان». (^١) ٤ - حديث أبي هريرة ﵁ في "الصحيحين" (^٢)، عن النبي ﷺ قال: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه». قال شيخ الإسلام ﵀: وفي هذا الحديث دلالة من وجوه: أحدها: أنه أمره بإتمام صومه؛ فَعُلِم أن هذا إتمام لصوم صحيح؛ ولو أراد وجوب الإمساك فقط؛ لقال: «فليتم صيامًا، أو فليصم بقية يومه». الثاني: أنه لم يأمره بالقضاء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الثالث: أنه قال: «الله أطعمك وسقاك»؛ تعليلًا وجوابًا. ومعلوم أن إطعام

(^١) حديثٌ مُعل، جاء عن جمعٍ من الصحابة، انظر تخريجه في "جامع العلوم والحكم" (٣٩). (^٢) أخرجه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥).

1 / 70