إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
68

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

واستدلوا بما يلي: ١ - حديث أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: «لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، متفق عليه. (^١) وفي رواية عند غيرهما: «عند كل وضوء». (^٢) ٢ - حديث عامر بن ربيعة ﵁، قال: رأيت رسول الله ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهو حديث ضعيف، ففي إسناده: عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف. (^٣) ٣ - حديث عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»، رواه النسائي (١/ ١٠)، وإسناده حسن. وهذا القول هو ترجيح الإمام البخاري في "صحيحه"، وهو الراجح. وأما الرد على أدلة المذهب الأول، فكما يلي: ١ - حديث علي بن أبي طالب ﵁ ضعيف؛ ففي سنده كَيْسان أبو عمر القَصَّار، ليس بالقوي، ويزيد بن بلال غير معروف، وقد ضعفه الإمام الألباني ﵀ في "الإرواء" (٦٧). ٢ - السواك لا يزيل الخُلُوف؛ لأن مصدره من المعدة لا من الفم الذي يطهره

(^١) أخرجه البخاري برقم (٨٨٧)، ومسلم برقم (٢٥٢). (^٢) أخرجها مالك (١/ ٦٦)، وأحمد (٢/ ٤٦٠)، بإسناد صحيح. (^٣) أخرجه أبو داود (٢٣٦٤)، والترمذي (٧٢٥).

1 / 68