إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
54

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

مسألة: هل يجوز للشخص الأكل والشرب ما دام شاكًّا في طلوع الفجر؟ الذي عليه الجمهور هو الجواز؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧]، والأصل بقاء الليل، ولا يزول ذلك إلا بيقين، وقد نقل بعضهم في ذلك الإجماع. قال شيخ الإسلام ﵀ كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٠): الشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل، والشرب، والجماع بالاتفاق. اهـ وقال المرداوي ﵀ في "الإنصاف": بلا نزاع. اهـ والصحيح وجود الخلاف؛ فقد خالف مالك كما في "المجموع" (٦/ ٣٠٦)، و"الفتح" (١٩١٧). والصواب: قول الجمهور. انظر: "التمهيد" (٧/ ١٨١ - ١٨٢)، "الإنصاف" (٣/ ٢٧٩)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٠٨)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٩٥).

1 / 54