إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
31

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

٣ - قول الليث: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد، وعلَّق الشافعي القول بهذا بثبوت حديث فيه. وأقولُ: قد ثبت في ذلك حديث أبي عُمير بن أنس عن عُمومة له من أصحاب النبي ﷺ، أن رَكْبًا جاءوا إلى النبي ﷺ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مُصلَّاهم. أخرجه أبو داود برقم (١١٥٧)، وصححه الإمام الوادعي في "الجامع الصحيح" (٢/ ٤٥٠). وقد رجح ابن عبد البر ﵀ القولَ الأول، وضَعَّف هذا الحديث، وأعلَّه بجهالة أبي عمير، وقد رُدَّ عليه بأنَّ أبا عمير قد وثقه ابن سعد وغيره. والراجح -والله أعلم- هو القول الثالث، وهو ترجيح شيخنا الإمام مقبل الوادعي ﵀؛ حيث بوَّب في "الجامع الصحيح"، فقال: [تُصَلَّى صلاة العيد في اليوم الثاني إذا لم يعلم بتمام الشهر في وقت الصلاة]. فائدة: قال ابن عبد البر ﵀ (٧/ ١٦٢): وقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد لا تصلَّى يوم العيد بعد الزوال. مسألة: لو غمَّ الهلال فرأى إنسان النبي ﷺ في المنام، فقال له: الليلة أول رمضان؟ قال النووي ﵀ في "المجموع" (٦/ ٢٨١ - ٢٨٢): لا يصح الصوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره. ذكره القاضي حسين في "الفتاوى"، وآخرون

1 / 31