إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
فليتم صومه، ومن أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه». (^١)
وهذا القول هو الصحيح، وهو ظاهر ترجيح صديق بن حسن ﵀ في "الروضة الندية".
قال ابن حزم ﵀: فلا يخلو هذا الإمساك الذي أمروه به من أن يكون صائمًا ويجزئه -وَهُم لا يقولون بهذا- أو لا يكون صومًا ولا يجزئه؛ فمن أين وقع لهم أن يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه ولا يجزئه؟! وأيضًا: فإنه لا يخلو من أن يكون مفطرًا، أو صائمًا؛ فإن كان صائمًا فَلِمَ يقضيه إذن؟ فيصوم يومين، وليس عليه إلا واحد، وإن كان مفطرًا فَلِمَ أمروه بعمل الصوم؟! وهذا عجب جدًّا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اهـ
قال أبو عبد الله ﵀: هذا القول هو الصحيح، والأحوط أن يقضي يومًا كما قال الجمهور، وبالله التوفيق.
انظر: "المغني" (٣/ ٣٣)، "المجموع" (٦/ ٢٧١)، "المحلى" (٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤) (٧٢٩)، "الإنصاف" (٣/ ٢٥٤).
مسألة: إذا لم يعلم بالرؤية إلا بعد غروب الشمس؟
ذهب الجمهور إلى أنه يلزمه القضاء، وذهب شيخ الإسلام، وابن حزم إلى أنه لا قضاء عليه.
قال ابن حزم ﵀: وأما من لم يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد
_________
(^١) أخرجهما البخاري (١٩٢٤) (١٩٦٠)، ومسلم (١١٣٥) (١١٣٦).
1 / 29