إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
والراجح -والله أعلم-: هو قبول شهادة النساء في ذلك؛ لأن الراجح كما في "باب الشهادات" أن الشهادة مقبولة في غير الحدود، وهو اختيار شيخ الإسلام والعلامة العثيمين ﵀.
وهذا على التسليم بأنها شهادة، وإلا فالأظهر أن ذلك خبر ديني كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم، ويؤيده قبول النبي ﷺ لشهادة ابن عمر ﵄، وهو واحدٌ كما تقدم.
انظر: "المجموع" (٦/ ٢٧٧)، "المغني" (٣/ ٤٨)، "كتاب الصيام" (١/ ١٤٥)، "تفسير القرطبي" سورة البقرة [آية ٢٨١]، "المجموع" (٦/ ٢٨٤).
مسألة: شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره؟
قال الإمام النووي ﵀: وأما الصبي المميز الموثوق بخبره فلا يقبل قوله إن شرطنا اثنين أو قلنا شهادة، وهذا لا خلاف فيه، وإن قلنا روايةً فطريقان: الأول: المذهب، وبه قطع الجمهور: لايقبل قطعًا. والثاني: فيه وجهان، بناء على الوجهين المشهورين في قبول روايته، إن قبلناها قُبِل هذا، وإلا فلا، وبهذا الطريق قطع إمام الحرمين. انتهى من "شرح المهذب" (٦/ ٢٧٧).
ومذهب الحنفية، والأصح عند الحنابلة عدم العمل بشهادته.
قلتُ: والراجح عدم قبول قوله؛ لأنه غير مكلف، ولا يوصف بالعدالة قبل التكليف. "الموسوعة الفقهية الكويتية" (١٩/ ١٦)، و"الإنصاف" (٣/ ١٩٥).
1 / 27