إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
27

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

والراجح -والله أعلم-: هو قبول شهادة النساء في ذلك؛ لأن الراجح كما في "باب الشهادات" أن الشهادة مقبولة في غير الحدود، وهو اختيار شيخ الإسلام والعلامة العثيمين ﵀. وهذا على التسليم بأنها شهادة، وإلا فالأظهر أن ذلك خبر ديني كما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم، ويؤيده قبول النبي ﷺ لشهادة ابن عمر ﵄، وهو واحدٌ كما تقدم. انظر: "المجموع" (٦/ ٢٧٧)، "المغني" (٣/ ٤٨)، "كتاب الصيام" (١/ ١٤٥)، "تفسير القرطبي" سورة البقرة [آية ٢٨١]، "المجموع" (٦/ ٢٨٤). مسألة: شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره؟ قال الإمام النووي ﵀: وأما الصبي المميز الموثوق بخبره فلا يقبل قوله إن شرطنا اثنين أو قلنا شهادة، وهذا لا خلاف فيه، وإن قلنا روايةً فطريقان: الأول: المذهب، وبه قطع الجمهور: لايقبل قطعًا. والثاني: فيه وجهان، بناء على الوجهين المشهورين في قبول روايته، إن قبلناها قُبِل هذا، وإلا فلا، وبهذا الطريق قطع إمام الحرمين. انتهى من "شرح المهذب" (٦/ ٢٧٧). ومذهب الحنفية، والأصح عند الحنابلة عدم العمل بشهادته. قلتُ: والراجح عدم قبول قوله؛ لأنه غير مكلف، ولا يوصف بالعدالة قبل التكليف. "الموسوعة الفقهية الكويتية" (١٩/ ١٦)، و"الإنصاف" (٣/ ١٩٥).

1 / 27