إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
في "الصحيحين" (^١)، أن أُنَاسًا من أصحاب النبي ﷺ أُرُوْا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال رسول الله ﷺ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها؛ فليتحرها في السبع الأواخر».
وكذلك ما رواه مسلم في "صحيحه" (١١٦٥) (٢٠٩)، عن عبد الله بن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: «التمسوها في العشر الأواخر، فمن ضعف، أو عجز فلا يُغْلبنَّ عن السبع البواقي».
قال الحافظ ابن حجر ﵀ -بعد أن ذكر أقوالًا في المسألة-: وأرجحها كلها أنها في الوتر من العشر الأخيرة، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب، وأَرْجَاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد، وعبد الله بن أُنَيْس، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين، وقد تقدمت أدلة ذلك. اهـ
انظر: "الفتح" (٢٠٢٠)، "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٨٤)، "توضيح الأحكام" (٣/ ٢٤٧).
مسألة: هل ينال الإنسان أجر ليلة القدر إذا قامها وإن لم يعلم بها؟
فيها قولان:
الأول: أنه يختص بمن علم بها.
قال الحافظ ﵀: وهو قول الأكثر، ويدل له ما وقع عند مسلم (٧٦٠) (١٧٦) من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: «من يقم ليلة القدر فيوافقها».
(^١) أخرجه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥).
1 / 256