إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
مسألة: من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدأ اعتكافه؟
في المسألة قولان:
الأول: أنه يعتكف من بعد صلاة الصبح من اليوم الحادي والعشرين، وهو قول الأوزاعي، والليث، والثوري، واستدلوا بحديث عائشة ﵂ الذي في "الصحيحين" (^١)، أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر صلى الفجر ثم دخل معتكفه.
الثاني: أنه يبدأ من غروب شمس اليوم العشرين، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وطائفة من أهل العلم؛ لأن العشر تبدأ من غروب الشمس؛ ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁ في "الصحيحين" (^٢)، أن النبي ﷺ اعتكف العشر الأوسط في رمضان يلتمس ليلة القدر، ثم بانت له أنها في العشر الأواخر، فقال: «من اعتكف معي فليبت في معتكفه».
وهذا القول هو الراجح، وهو ترجيح شيخنا الإمام مقبل الوادعي ﵀، وأما عن حديث عائشة ﵂ فأولوه بأنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح، أو أنها أرادت أنه يدخل مكانه الذي أعده لاعتكافه عقيب صلاة الفجر في سائر أيام العشر، ولا يتأخر في مصلاه كثيرًا، والله أعلم.
انظر: "الفتح" (٢٠٣٣)، "المغني" (٣/ ٨٠ - ٨١).
(^١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٤١)، ومسلم برقم (١١٧٣). (^٢) أخرجه البخاري (٢٠١٨)، ومسلم (١١٦٧)، واللفظ لمسلم.
1 / 250