إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
١٢٦)، "التمهيد" (٧/ ١٤٨).
مسألة: صيام الدهر؟
في المسألة أقوال:
الأول: أنه يكره صيام الدهر، وهو مذهب إسحاق، وأهل الظاهر، وهو رواية عن أحمد، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.
واستدلوا بما يلي:
١) قوله ﷺ: «لا صام من صام الأبد» (^١)، وقوله: «لا صام ولا أفطر». (^٢)
قال ابن العربي المالكي ﵀ قوله: «لا صام من صام الأبد» إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي ﷺ! وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي ﷺ أنه لم يصم! وإذا لم يصم شرعًا لم يُكْتب له الثواب. اهـ
٢) قوله ﷺ: «أحب الصيام إلى الله صيام داود!»، وقوله: «لا أفضل من صيام داود!». (^٣)
قال ابن القيم ﵀: فإنه إذا لم يكن مكروهًا؛ لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صيام يوم وإفطار يوم، وهذا مردود بالحديث الصحيح، وذكر الحديث المتقدم وإما أن يكون مساويًا له في الفضل وهو ممتنع
(^١) أخرجه البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٦)، من حديث عبد الله بن عمرو ﵄. (^٢) أخرجه مسلم برقم (١١٦٢)، من حديث أبي قتادة ﵁. (^٣) انظر "البخاري" (٣٤٢٠) (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩)، وكلا اللفظين متفق عليه.
1 / 226