إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
مسألة: حكم الصيام تطوعًا بعد النصف من شعبان؟
قال الصنعاني ﵀: واختلف العلماء في ذلك، فذهب كثير من الشافعية إلى التحريم؛ لهذا النهي. وقيل: إنه يكره؛ إلا قبل رمضان بيوم أو يومين فيحرم. وقيل: لا يكره. وقيل: إنه مندوب. انتهى المراد من كلامه.
وقوله: (لهذا النهي) يريد حديث أبي هريرة ﵁ عند أحمد، وأصحاب "السنن"، أن النبي ﷺ قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (^١)، وهذا الحديث من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ﵁، وقد أنكر عليه هذا الحديث، أنكره عبدالرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو زُرْعة، والخليلي.
وعلى هذا فالصحيح أن الصيام بعد النصف من شعبان مندوب؛ لحديث عائشة ﵂، في "الصحيحين" (^٢)، قالت: وما رأيت رسول الله ﷺ في شهر أكثر منه صيامًا من شعبان.
وحديث أم سلمة ﵂ عند أبي داود (٢٣٣٦) وغيره، أن النبي ﷺ كان لا يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان.
والمراد أنه كان يصوم معظمه؛ جمعًا بينه، وبين حديث عائشة الذي تقدم.
وقد جاء في رواية عند مسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلًا.
(^١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٢)، وأبو داود (٢٣٣٧)، والنسائي في "الكبرى" (٢٩١١)، والترمذي (٧٣٨)، وابن ماجه (١٦٥١). (^٢) أخرجه البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦) (١٧٥).
1 / 221