إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
رسول الله ﷺ كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: «إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم».
وبحديث جُوَيرية ﵂، أن رسول الله ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس؟»، قالت: لا قال: «أتريدين أن تصومي غدًا؟» قالت: لا قال: «فأفطري»، رواه البخاري (١٩٨٦).
وقد أجيب عن حديث أم سلمة ﵂ بضعفه؛ ففي سنده: محمد بن عمر، وهو مجهول حال، وقد ضعفه الإمام الألباني ﵀ في "الضعيفة" (١٠٩٩).
وقد قال النووي ﵀: وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت، فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد، فلا مخالفة فيها؛ لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد يوم السبت. اهـ
قال الترمذي ﵀: ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام؛ لأن اليهود يعظمونه. اهـ
وقال البيهقي ﵀ (٤/ ٣٠٣): وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم.
وكذا قال الطحاوي في "شرح المعاني" (٢/ ٨٠).
وأقول: إن وجد من قال بالتحريم فالقول به أولى؛ لأنه هو الأصل في النهي، ولا نعلم صارفًا للنهي من التحريم إلى الكراهة، والله أعلم.
انظر: "المجموع" (٦/ ٣٩٢) ط/مكتبة الإرشاد، "الإنصاف" (٣/ ٣١٣)، "زاد المعاد" (٢/ ٧٩).
1 / 217