215

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

نقله أبو الطيب الطبري عن أحمد، وابن المنذر، وبعض الشافعية، ونقل ابن المنذر، وابن حزم منع صومه عن علي (^١)، وأبي هريرة (^٢)، وسلمان (^٣)، وأبي ذر (^٤) ﵃. قال ابن حزم ﵀: لا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة. اهـ وهو الذي رجحه الصنعاني، والشوكاني، وهو الراجح، ويدل عليه حديث أبي هريرة ﵁، في "الصحيحين" (^٥)، أن النبي ﷺ قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده». وكذلك حديث جُوَيرية ﵂ في "البخاري" (١٩٨٦)، أن النبي ﷺ دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «أتصومين غدًا؟» قالت: لا، قال: «فأفطري»، والأصل في الأمر الوجوب. الثاني: الكراهة، وهو قول الجمهور، واستدلوا بالأدلة المتقدمة. الثالث: الاستحباب، وهو قول مالك. قال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه، وهو قول أبي حنيفة. اهـ

(^١) أثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤) بإسنادين، في أحدهما الحارث الأعور وهو كذاب، وفي الآخر عمران بن ظبيان وهو ضعيف. (^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤) بإسناد صحيح. (^٣) أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٧٩) بإسناد منقطع مرفوعًا، ولم يوجد موقوفًا. (^٤) أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٨١) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٤) وإسناده صحيح. (^٥) أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤).

1 / 215