205

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

وصح عند أحمد (٢/ ٢٦)، من حديث أبي هريرة ﵁، أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «صوم شهر الصبر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدَّهر». وأخرج أحمد أيضًا (٥/ ٣٤) نحوه من حديث قُرَّة بن إياس، وصحح كليهما شيخنا الإمام الوادعي ﵀ في "الجامع الصحيح" (٢/ ٤٣٩) ويدخل في فضيلة الأحاديث المتقدمة من صام من أول الشهر، أو وسطه، أو آخره. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" (١١٦٠)، عن عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي من أي أيام الشهر صام. ولكن الأفضل والأولى أن تكون في أيام البيض؛ لحديث أبي ذر ﵁ عند الترمذي (٧٦١)، والنسائي (٤/ ٢٢٢)، أنه قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر. وفيه ضعف؛ إلا أن له شواهد من حديث قتادة بن مِلْحان، وأبي هريرة، وجرير بن عبد الله، وبمجموعها يرتقي الحديث إلى الصحة، كما بينته في "تحقيق بلوغ المرام" برقم (٦٦٦). قال الصنعاني ﵀: ولا معارضة بين هذه الأحاديث؛ فإنها كلها دالة على ندبية صوم كل ما ورد، وكلٌّ من الرواة حكى ما اطَّلع عليه، إلا أن ما أمر به، وحث عليه، ووصى به أولى وأفضل، وأما فعله ﷺ فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، وقد عين الشارع أيام البيض. اهـ

1 / 205